افتح التطبيق
المادة 93

يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الطعن واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى المجلس الجهوي الذي نظر في الأمر في المرحلة الأولى، ويستمعون إلى إيضاحات المحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي ويقومون بجميع عمليات الاستماع أو التحريات التي يرون فائدة في القيام بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.