عندما ينعقد المجلس الجهوي في شكل هيئة تأديبية لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو أحد نائبيه وثلثا أعضائه على الأقل. ولا يمكن أن يشارك في اجتماع المجلس العضو المقدمة في شأنه الشكاية التي ينظر فيها المجلس، ويحل محله للنظر في القضية عضو نائب ينتخبه المجلس لهذه الغاية. ويمكن أن يستعين المجلس الجهوي المنعقد في شكل هيئة تأديبية بمحام أو بكل شخص مؤهل ليقوم لديه بمهمة المستشار القانوني. وإذا تبين أن التغيب المقصود لواحد أو أكثر من الأعضاء الرسميين بالمجلس التأديبي يحول دون سيره، رفع رئيس المجلس الجهوي تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس الوطني. وفي هذه الحالة، يجوز لرئيس المجلس الوطني أن يقرر تعيين أعضاء نواب للقيام مقام الأعضاء الرسميين المتغيبين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.