المادة 92
يمكن الطعن في قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من المحاسب المعتمد أو الشركة أو المشتكي. ويقدم طلب الطعن في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. ويوقف الطعن التنفيذ.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.