يستدعي المجلس الوطني، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات ويستمع إلى تصريحاته أو تصريحات من ينوب عنه. ويمكن أن يستعين المحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي بأحد زملائه أو بمحام. ويبت المجلس الوطني في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام ابتداء من يوم الاستماع إلى المحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي. وتبلغ قرارات المجلس الوطني في أجل 10 أيام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى كل من المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو الشركة والمشتكي، ويخبر الوزير المكلف بالمالية بجميع القرارات التأديبية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.