افتح التطبيق
المادة 98

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي كل من زاول بصفة مستقلة وبأي شكل من الأشكال إحدى المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا القانون، دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين أو المشار إليهم في المادة 103 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.