افتح التطبيق
المادة 18

يتكون المجلس من الأجهزة التالية: - الجمعية العامة؛ - المكتب؛ - اللجان الدائمة؛ - الأمانة العامة. علاوة على ذلك، يمكن للمجلس أن يحدث لديه، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحياته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.