المادة 30
يمكن للأمين العام للمجلس أن يحصل على تفويض من الرئيس لتوقيع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية، ويقوم بتحضير مشروع ميزانية المجلس.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.