افتح التطبيق
المادة 34

يمكن للرئيس تعيين موظفي المجلس إما عن طريق التوظيف أو الإلحاق أو عن طريق الوضع رهن الإشارة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويخضع موظفو المجلس لنظام أساسي خاص، يتم إصداره داخل أجل سنة من تاريخ إصدار هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.