افتح التطبيق
المادة 32

تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.