افتح التطبيق
المادة 33

رئيس المجلس هو الآمر بصرف الاعتمادات وقبض المداخيل المخولة للمجلس، وله أن يعين آمرا مفوضا بالصرف. كما يمكن للرئيس أن يعين آمرا مساعدا بالصرف، عند الاقتضاء، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال. ويتولى محاسب يعين لدى المجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها. يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.