افتح التطبيق
المادة 31

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس بقرار من رئيسه، بعد استشارة أعضاء المكتب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.