المادة 110
بصفة استثنائية للمادتين 35 و52 من هذا القانون لا يتمتع بأهلية الترشيح للانتخابات الأولى في المجلس الوطني أو المجالس الجهوية إلا الخبراء المحاسبون الحاصلون على الشهادة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.