المادة 108
يقيد في أول جدول لهيئة الخبراء المحاسبين المغاربة والأجانب الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة في المادة 106 أعلاه ويشترط في الأجانب زيادة على ذلك أن يكونوا مزاولين لمهنة الخبرة المحاسبية داخل المملكة المغربية بتاريخ نشر هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.