المادة 109
يجوز بصفة استثنائية وانتقالية في ظرف خمس سنوات منذ تاريخ نشر هذا القانون، للأشخاص الحاصلين على الإجازة أو شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها والذين زاولوا مهنة الخبرة المحاسبية منذ ما لا يقل عن 8 سنوات في تاريخ نشر هذا القانون أن يقيدوا وفقا لأحكام هذا القانون في هيئة الخبراء المحاسبين بعد اجتيازهم بنجاح امتحان الشهادة العليا للمراجعة المحاسبية حسب الإجراءات التي تحددها الإدارة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.