المادة 107
لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ نشر هذا القانون أحكام الفقرة الأولى من مادته 1 فيما تنص عليه من اختصاص الخبراء المحاسبين دون غيرهم بالقيام بمهمة مراقبي حسابات الشركات. وبناء على ذلك لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من يقوم بالمهمة المشار إليها أعلاه من غير الخبراء المحاسبين إلا بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة السابقة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.