افتح التطبيق
المادة 111

ينسخ هذا القانون الظهير الشريف الصادر في 11 من ربيع الآخر 1374 (8 ديسمبر 1954) بسن نظام لحمل صفة خبير محاسب وصفة محاسب معتمد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.