المادة 16
تتنافى مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال الخبير المحاسب وبوجه خاص مع: - ممارسة أي عمل مأجور ماعدا في الحالات المنصوص في المادة 6 أعلاه؛ - القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ماعدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية؛ - أي تفويض لإدارة شركة ذات غرض تجاري؛ - أي وكالة تجارية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.