افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 17

من القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين

الفصل الثالث: في الواجبات المفروضة على الخبراء المحاسبين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يحظر عليهم
المادة 17

يحظر على الخبراء المحاسبين القيام بأي إعلان شخصي ولا يجوز لهم أن يذكروا مع اسمهم إلا المؤهلات والشهادات التي يحملونها وتحدد تفاصيل الأحكام المنصوص عليها أعلاه وكيفية تطبيقها في مدونة الواجبات المهنية والأنظمة الداخلية التي تضعها هيئة الخبراء المحاسبين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.