افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 18

من القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين

الفصل الثالث: في الواجبات المفروضة على الخبراء المحاسبين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يحظر عليهم
المادة 18

يتقاضى الخبراء المحاسبون المستقلون بدل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصاتهم، ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الغير أي أجرة أخرى ولو غير مباشرة بأي صفة كانت، ويتقاضى الخبراء المحاسبون الأجراء التابعون لخبير محاسب مستقل أو لشركة خبراء محاسبين من رب العمل التابعين له أجرا عن الأعمال التي يقومون بها لحسابه ولا يجوز لهم أن يقبضوا من الغير أي أجر آخر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.