المادة 23
يكون القيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بقرار من المجلس الوطني. ويجب أن يصدر القرار داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع طلب القيد. وتودع طلبات القيد لدى رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين المعنيين بالأمر، وتبحث في أقرب الآجال وتوجه مشفوعة برأي مسبب إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة، ويجب أن تكون المقررات المتعلقة برفض القيد مسببة وأن تبلغ إلى صاحب الطلب في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المحدد في الفقرة السابقة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.