افتح التطبيق
المادة 27

يجب على الخبراء المحاسبين وشركات الخبراء المحاسبين ان يقوموا بتأهيل المتدربين الذين تكل اليهم هيئة الخبراء المحاسبين تدريبهم على مزاولة المهنة وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدراسة والامتحانات لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية ويتعرضون لعقوبات تأديبية إذا أخلوا بذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.