لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول هيئة الخبراء المحاسبين إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية: - أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح لرعايا كل دولة بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية في الدولة الأخرى؛ - أن يبلغ من العمر 20 سنة كاملة ويكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ - أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة إلى القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية والعسكرية؛ - أن يكون حاصلا على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية أو على شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها ؛ - ألا يكون محكوما عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل أفعال مخلة بالشرف والاستقامة والآداب العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.