افتح التطبيق
المادة 21

يجب على الخبراء المحاسبين الراغبين في مزاولة الخبرة المحاسبية بصفة أجراء أن يقدموا إلى هيئة الخبراء المحاسبين نسخة مشهودا بمطابقتها لعقد العمل المبرم بينهم وبين الخبير المحاسب التابعين له أو شركة الخبراء المحاسبين التي يريدون العمل بها. ولا يقيدون في جدول الهيئة بصفة أجراء إلا بعد تأشير رئيس المجلس الوطني للهيئة على عقد العمل المبرم بينهم وبين رب العمل التابعين له.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.