المادة 19
تحدث هيئة للخبراء المحاسبين تتمتع بالشخصية المعنوية ويجب على جميع الاشخاص الذين يريدون أن يزاولوا على سبيل الاحتراف الاعمال المشار إليها في الفقرة الاولى من المادة 1 من هذا القانون أن يطلبوا قيدهم فيها .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.