افتح التطبيق
المادة 31

يثبت قضاء التدريب المحددة مدته في النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدراسة والامتحانات لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية بشهادة تسلمها هيئة الخبراء المحاسبين بناء على تقرير المشرف على التدريب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.