المادة 28
لا يسمح بتأهيل المتدربين سوى للخبراء المحاسبين المزاولين مهنتهم منذ ما لا يقل عن 5 سنوات أو لشركات الخبراء المحاسبين التي زاول فيها المشرف على التدريب مهنته باعتباره مستقلا أو شريكا منذ ما لا يقل عن 5 سنوات. ويجب اختيار من يوكل إليهم التدريب على أساس ما يتمتعون به من سمعة وما يتوافر لديهم من وسائل مادية وبشرية تتولى تقديرها هيئة الخبراء المحاسبين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.