افتح التطبيق
المادة 29

تعد هيئة الخبراء المحاسبين عقدا نموذجيا للتدريب تحدد فيه العلاقات بين المتدرب والمشرف على تدريبه ومبلغ الاجرة الواجب منحها للمتدرب . ويعرض العقد المشار إليه أعلاه على النظر المؤسسة المكلفة بالتحضير لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.