افتح التطبيق
المادة 32

يفرض لفائدة هيئة الخبراء المحاسبين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو فيها أن يقوم بأدائه وإلا تعرض لعقوبة تأديبية. ويجب على أعضاء الهيئة كذلك أداء المساهمات المالية اللازمة لسير مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد التي تحدثها الهيئة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.