افتح التطبيق
المادة 36

ينتخب أعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديد انتخابهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.