المادة 36
ينتخب أعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديد انتخابهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
ينتخب أعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديد انتخابهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.