المادة 34
يتألف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، بالإضافة إلى رئيسه وعضو من الغرفة الدستورية يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 بعده، من 10 أعضاء منتخبين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.