افتح التطبيق
المادة 35

يتمتع بصفة نائب الخبراء المحاسبون من الأشخاص الطبيعيين المغاربة الذين تم قيدهم في جدول هيئة الخبراء المحاسبين وقاموا بأداء ما عليهم من الاشتراكات المستحقة لها. ويتمتع بأهلية الترشح للانتخاب كل خبير محاسب له صفة ناخب بشرط أن تكون قد مرت في التاريخ المقرر لإجراء العمليات الانتخابية خمس سنوات على الأقل منذ حصوله على الشهادة التي تأتى بها قيده في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.