المادة 33
يجوز لهيئة الخبراء المحاسبين أن تحصل على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية، ويجوز لها كذلك أن تتلقى من الأفراد والهيئات الخاصة أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.