افتح التطبيق
المادة 46

يجتمع المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.