افتح التطبيق
المادة 65

إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره، تولت لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي وتضم بالإضافة إليه أربعة خبراء محاسبين يعينهم من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخاب المقررة في المادة 52 أعلاه، القيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ شروع اللجنة في عملها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.