افتح التطبيق
المادة 66

تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة الخبراء المحاسبين في الميدان التأديبي بالنسبة الى الخبراء المحاسبين وشركاتهم في حالة ارتكاب أي خطأ مهني أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاضع لها الخبير المحاسب في مزاولة مهنته ولاسيما في الحالات التالية: - خرق القواعد المهنية والإخلال خلال ممارسة المهنة بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة المنصوص عليها بوجه خاص في مدونة الواجبات المهنية؛ - عدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على الخبراء المحاسبين في مزاولة مهنتهم؛ - المس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة وبما يجب لمؤسساتها من اعتبار أو احترام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.