افتح التطبيق
المادة 67

ترفع الدعاوي التأديبية في المرحلة الابتدائية إلى المجلس الجهوي وفي مرحلة الاستئناف إلى المجلس الوطني الذي يتألف ويتداول كما هو منصوص على ذلك في هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.