المادة 76
ينقطع الشريك المحذوف من جدول هيئة الخبراء المحاسبين عن مزاولة نشاطه فور نشر العقوبة التأديبية، ويجب عليه أن يتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة ليكون شريكا وإما لواحد أو أكثر من الشركاء وذلك في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ الانقطاع عن نشاطه، وإذا لم يجد من يشتري منه أسهمه أو حصصه يجب على الشركة أن تشتريها لقاء ثمن يحدد بالتراضي أو عن طريق المحاكم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.