افتح التطبيق
المادة 80

يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة بعد أن تصير نهائية المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة. وتنشر القرارات الصادرة بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدة مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية توزع في المكان الذي كان يزاول فيه المعني بالأمر مهنته. وكل ممارسة لعمل من أعمال المهنة يقوم به من صدرت عليه عقوبة نهائية بالوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة. يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في حالة ممارسة المهنة بوجه غير قانوني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.