المادة 78
لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس هيئة الخبراء المحاسبين دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم. غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقوم بتوجيه الملف المكون لإقامة الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك لإقامة الدعوى العمومية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.