المادة 77
يمكن أن يطعن في المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.