المادة 74
لا يجوز للشريك الموقوف عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة شركة الخبراء المحاسبين التي يكون عضوا فيها أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون وإلا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني، إلا أنه يبقى محتفظا بصفة شريك وبالحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الصفة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.