المادة 82
يجب على أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يشاركون فيها بحكم وظائفهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.