المادة 92
يكون قرار المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين مسببا ويبلغ بواسطة رسالة موصى بها في أقرب الآجال إلى الخبير المحاسب أو الشركة الصادر في شأنهما وإلى المشتكي، ويخبر بذلك كل من الإدارة والمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.