افتح التطبيق
المادة 93

لا يجوز للخبير المحاسب أو ممثل الشركة الموجهة إليهما التهمة أن يعارضا في القرار التأديبي الصادر دون حضورهما أو حضور من ينوب عنهما أمام المجلس الجهوي الذي أصدره، ولكن يمكنهما استينافه أمام المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 95 وما يليها من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.