افتح التطبيق
المادة 95

يمكن استئناف قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من الخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين أو المشتكي. ويقدم طلب الاستئناف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم. الاستئناف يوقف التنفيذ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.