افتح التطبيق
المادة 94

عندما ينعقد المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين في شكل هيئة تأديبية لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل. ولا يمكن أن يشارك في اجتماع المجلس العضو المقدمة في شأنه الشكوى التي ينظر فيها المجلس، ويحل محله للنظر في القضية عضو احتياطي ينتخبه المجلس لهذه الغاية. ويمكن أن يستعين المجلس الجهوي المنعقد في شكل هيئة تأديبية بمحام يقوم لديه بمهمة المستشار القانوني ويشارك بناء على طلب أعضائه في مداولاته بصفة استشارية. وإذا تبين أن التغيب المقصود لواحد أو أكثر من الأعضاء الأصليين بالمجلس التأديبي يحول دون سيره رفع رئيس المجلس الجهوي تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، وفي هذه الحالة يجوز لرئيس المجلس الوطني أن يقرر تعيين أعضاء احتياطيين للقيام مقام الأعضاء الأصليين المتغيبين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.