افتح التطبيق
المادة 96

يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى المجلس الجهوي الذي نظر في القضية ابتدائيا، ويستمعون إلى بيانات الخبير المحاسب المعني بالأمر أو ممثل شركة الخبراء المحاسبين المعنية وإلى غيرهما ويقومون بجميع التحريات التي يرون فائدة في القيام بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.