افتح التطبيق
المادة 108

لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوى العناصر المحددة في المادة 80 من هذا القانون باستثناء البضائع. إذا شمل الرهن براءة الاختراع، فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها والناشئة بعده، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراءة الأصلية. إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة ودقيقة، فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء و الزبناء والسمعة التجارية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.