افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 231-1

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الرابع عشر: أحكام خاصة بالكمبيالة المسحوبة على مؤسسة
المادة 231-1

إذا تعلق الأمر بكمبيالة مسحوبة على مؤسسة بنكية، يتعين تحريرها وفق الشكل المحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب. تعتبر الكمبيالة غير المطابقة للشكل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه أو التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة، ولكنها قد تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند. يجوز سحب الكمبيالة على دعامة إلكترونية، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.