افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 231-4

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الرابع عشر: أحكام خاصة بالكمبيالة المسحوبة على مؤسسة
المادة 231-4

تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة غرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، عن كل عارض أداء يتعلق بكمبيالة وفق الكيفيات وداخل الآجال التي يحددها بنك المغرب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.